زيارة شبكة الألوكة
{ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) آل عمران}

الأربعاء، 4 يوليو 2012

القواعد الشرعية:

بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلام دين كامل، بيَّن الله فيه علاقة العبد بربه وما تقتضيه من صفات الإيمان والتوحيد والعبادة، كما بين علاقة العباد بعضهم ببعض وما تقتضيه من حسن المعاملة والتصرف.

.ونظراً لكثرة المسائل وتجددها وتنوعها، واختلاف العقول والأفهام والأزمان، فقد استنبط العلماء من الكتاب والسنة الأصول الشرعية  والقواعد الفقهية من |أجل تيسير فهم الدين، ومعرفة أسسه ومنابعه، وليُرجع كل فرع إلى أصله، وتُلحق كل مسألة بمثلها المنصوص عليها، ويزول اللبس، وتضبط المسائل وفق مراد الشرع قدر المستطاع.

فهذه القواعد الشرعية هي ضوابط وأحكام شرعية كلية تنطبق على قضايا جزئية متنوعة. وهي منطقية وواضحة ومختصرة ومفيدة في مجال القضاء والتدبير ومجال استنباط الأحكام,حيث يلجأ إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية,كما يحتاج إليها الأصولي لاستنباط الأحكام الكلية من أدلتها الكلية.ومن هذه القواعد:
-1 الأمور بمقاصدها.
-2اليقين لا يزول بالشك.
3-العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني.
-4الأصل بقاء ما كان على ما كان.
5ـالقديم يترك على قدمه     --
6-لا يعذر أحد بجهله لأحكام الشرع الضرورية.
-8الأصل في الصفات العارضة العدم.
-9ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
-10الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
-11الأصل في الكلام الحقيقة.
-12لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
-13لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
-14ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
-15الاجتهاد لا ينقض بمثله.
-16المشقة تجلب التيسير.فالمشقة التي يجدها المتوضئ في استعمال الماء تجلب له إباحة التيمم.
-17الأمر إذا ضاق اتسع.
-19الضرر يزال شرعاً.
20ـ الضرر لا يزال بالضرر.
21ـ دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة.
22-درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
23ـ صلاح النية لا يدل على صلاح العمل.
24-الظن لا يفيد القطع واليقين.
25-الضرورات تبيح المحظورات.كحالة جوع شديد تضطر معها إلى أكل لحم الخنزير.
25-لا يحارب المنكر بمنكر أكبر منه أو أخف.
26ـ الضرورة تقدر بقدرها.
27-لا يُنسب لساكت قول.
28-السكوت في مقام الحاجة إلى البيان بيان.
29-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
30-يتحمل الضرر الأصغر لدرء الأكبر.مثل:جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
31-حفظ الضروري مقدم على حفظ الحاجي والتحسيني.
32ـ الأصل في الإنسان البراءة.فمن اتهم غيره فعليه بالحجة.
33ـ الأصل في الأشياء الإباحة.
34ـ الأصل براءة الذمة.فمن ادعى دينا على آخر فعليه أن يأتي بالبينة
35 ـ إذا تعارض المقتضى مع المانع قدم المانع,
36ـ النادر لا حكم له.

ترتيب القرآن حسب التزول